الخميس، 19 سبتمبر 2019

ر 130، إدانة المسير بتكملة النقص الحاصل في الأصول مسألة موضوع، م ب


=

قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 9 ماي 2018، عدد 16-26684

 

 السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في إدانة المسير بتكملة النقص الحاصل في الأصول

تتمتع محكمة الاستئناف، التي تبين لها أن المسيرين قد ارتكبوا أخطاء إدارية أدت الى عدم كفاية الأصول، بالسلطة التقديرية الكاملة لتقدير المبلغ الواجب على المسيرين أدائه لتكملة النقص الحاصل في الأصول بسبب سوء ادارتهم، دون ان يكون لمحكمة أي سلطة او رقابة على مدى تناسب هذا المبلغ المحكوم به مع الخطأ.

بعد أن تبث للمحكمة أخطاء المسيرين في إدارة وتدبير الشركة والتي ساهمت في عدم كفاية الأصول لسداد الديون، فإن محكمة الاستئناف لم تستخدم سوى الصلاحيات التي تخولها لها المادة تشريعي . 651-2 من القانون التجاري، وذلك بالحكم على مسيرا الشركة ب 70 ٪ من نقص الحاصل في أصول الشركة.

وقد لاحظت المحكمة أنه باستثناء التأخر في الإعلان عن التوقف عن الدفع، الذي جاء بعد 28 يوم من استقالة زوجة أحد المسيرين، في النهاية كلا المسيرين قد ارتكبا أخطاء في التسيير، وبالتالي قضت محكمة الاستئناف انه لا حاجة للتمييز بينهما فيما يخص المسؤولية، كلاهما مسؤول عن أداء 70 في المائة من الخصاص المسجل في الأصول على قدم المساواة، وبهذا تكون المحكمة قد عللت قرارها بشكل قانوني.

محمد بلمعلم
([1])


[1]- Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 09-05-2018 n° 16-26.684 (n° 379 F-P+B) : La cour d'appel qui a retenu que les dirigeants ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, apprécie souverainement, dans la limite de cette insuffisance, le montant de la condamnation, sans que la Cour de cassation contrôle le caractère proportionné de ce montant. Ayant retenu à la charge de M. et Mme T. des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 651-2 du code de commerce, en condamnant les deux dirigeants à 70 % de l'insuffisance d'actif. Ayant relevé qu'à l'exception de la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, qui n'était intervenue que vingt-huit jours après la démission de Mme T., les deux époux avaient ensemble commis les fautes de gestion retenues, la cour d'appel a retenu qu'il n'y a pas lieu d'opérer entre eux une distinction, quant à leur responsabilité. Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans méconnaître son office, a légalement justifié sa décision.

ر 129: التوقف عن الدفع: إدراج الديون الضريبية بالخصوم المستحقة الدفع، م ب


التوقف عن الدفع: 

إدراج الديون الضريبية بالخصوم المستحقة الدفع=

قرار محكمة النقض الفرنسية، 
الغرفة التجارية، بتاريخ 11-04-2018، 
عدد 16-23.019


يمكن الطعن في الديون الضريبية فقط وفقا للشروط المنصوص عليها في كتاب المساطر الضريبية. المحكمة المفتوحة امامها مسطرة معالجة صعوبة المقاولة غير مختصة بالنظر في وجود الديون المالية وما مقدراها من اجل دمجها في خصوم التفليسة ومعرفة ما اذا كان الخاضع للضريبة متوقف عن الدفع ام غير متوقف.

وإذ لاحظت محكمة الاستئناف أولا أن الشركة المدينة لا يوجد لديها أصول متاحة، كما لاحظت ، بعد ذلك، أن الخصوم المستحقة الدفع تتكون بالأساس من دين ضريبي قدره 162915 أورو، حيث أنه بعد رفض الإدارة الضريبية للشكاية التي تقدمت بها الشركة المدينة،  وصدور قرار بتحصيل الدين، بهذه النتائج، التي تبين أن المحاسب العام يستند الى سند تنفيذي، لم تنازع فيه الشركة المدينة للإدارة الضريبية، عندما لجئت الى قاضي الضرائب المختص بعد ان تم رفض الشكاية والطلب المقدم للإدارة الضريبية، وبهذا تكون قد أدرجت عن صواب الدين الضريبي غير المنازع فيه في باب الخصوم المستحقة والواجبة الدفع، زيارتها أمر إنفاذ الشركة المدينة، التي لم تتعارض مع ادعاء تحمل على هذه النقطة، لم المتنازع عليها عن طريق كتابة قاضي الضريبية المختصة بعد رفض مطالبته، أدرجت محكمة الاستئناف بشكل صحيح في الخصوم المستحقة للمطالبة الضريبية التي لم تكن مثيرة للجدل.

محكمة النقض الفرنسية، غ تجارية، بتاريخ 11-04-2018 ، رقم 16-23.019 (رقم 328 F-P + B + I)
م ب
([1])


[1] - Cessation des paiements : inclusion des créances fiscales dans le passif exigible
Cass. com. 11-04-2018, n° 16-23.019

Les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales. Il ne relève pas de la compétence du juge saisi de la demande d'ouverture d'une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l'existence ou le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin d'apprécier la cessation des paiements de ce redevable.

Constatant, d'abord que la société IME ne détient aucun actif disponible, la cour d'appel a relevé, ensuite, que le passif exigible est constitué d'une créance fiscale de 162 915 € ayant donné lieu, après le rejet de la réclamation formée par la débitrice, à l'établissement d'avis de mise en recouvrement. Par ces constatations, desquelles il résulte que le comptable public disposait d'un titre exécutoire que la société débitrice, qui ne démentait pas l'allégation du comptable sur ce point, n'avait pas contesté en saisissant le juge de l'impôt compétent à la suite du rejet de sa réclamation, la cour d'appel a inclus à bon droit dans le passif exigible la créance fiscale qui n'était pas litigieuse.

ر 128، ليس من اللازم ان يكون هناك توقف عن الدفع للحكم بالتصفية القضائية، تعليق م ب


قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 28 فبراير 2018، عدد 16-19422

التصفية القضائية: 

ليس من اللازم ان يكون هناك توقف عن الدفع


بخلاف القواعد المتعارف عليها بخصوص شروط فتح مسطرة التصفية القضائية، قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 28 فبراير 2018، انه لا يشترط التوقف عن الدفع لفتح مسطرة التصفية في مواجهة مقاولة كانت في مرحلة التسوية القضائية،

وقررت أنه "كيفما كانت الشروط التي على أساسها تم فتح مسطرة التسوية القضائية، فان تحويل المسطرة الى مسطرة تصفية قضائية لا يستوجب ان يكون هناك توقف عن الدفع، يُشترط فقط الوقوف على استحالة تسوية وضعية المقاولة".

([1])

 قرار نموذجي آخر يطبق مقاصد وغايات كتاب معالجة صعوبات المقاولة، ولا يقف عند حروف النصوص، ولو تعلقت بأهم شرط من شروط فتح مسطرة التصفية القضائية الا وهو شرط التوقف عن الدفع، حيث إذا تبين ان وضعية المقاولة في مرحلة التسوية مختلة بشكل لا رجعة فيه، وانه لا محل لتسوية وضعيتها، فالأرجح تصفيتها، حتى ولو لم تكن متوقفة عن الدفع وقت صدور الحكم.
قرار يجعل شروط فتح مسطرة تصفية قضائية تتغير بحسب الظروف والحيثيات التي تم بمناسبتها اتخاذ قرار فتح المسطرة، قرار يتخلى عن حرفية النصوص ويقف مع مقاصد الكتاب الخاص بمعالجة صعوبات المقاولة.
قريب من هذا القرار، قرار آخر صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 23 ابريل 2013 قضى بأن مسطرة التسوية يمكن أن تحول الى مسطرة تصفية قضائية مادام أن شرط التوقف عن الدفع قد تحقق في المرحلة الأولى عند الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية.
في جميع الأحوال إذا تأكد شرط استحالة التسوية، هذا يستتبع لا محالة شرط التوقف عن الدفع، وعدم قدرة المقاولة الوفاء بديونها، من الاحسن التسريع بتصفيتها بما يسمح للمقاولة بسداد ديونها بشكل أكثر فعالية.
وتجدر الإشارة أن المادة 631- 15 من مدونة التجارة لا تذكر بالنص شرط التوقف عن الدفع، انما تعيد فقط الإشارة الى شرط استحالة التسوية، لكن هذا لا يعني ان هذا الشرط لم يعد متطلبا، بل تفسير اجتهاد المحكمة للمادة أساسه التعامل مع روح ومقاصد كتاب صعوبات المقاولة، وليس لان المادة لا تذكر صراحة شرط التوقف عن الدفع، كما ذهب الى ذلك بعضهم، باعتبار انه في قضايا وحيثيات وظروف أخرى، تطبق المحكمة دائما شرط التوقف عن الدفع وتستوثق من مدى تحققه.

محمد بلمعلم



[1] - Liquidation judiciaire (conversion) : pas d'obligation de constater la cessation des paiements

Obs, sous cass, com. 28-02-2018 ; n° 16-19422
Quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée.
Dans ce cadre, la cour de cassation avait déjà jugé dans un arrêt rendu le 23 avril 2013 (Com. 23 avr. 2013, n° 12-17189, D. 2013. 2551 , obs. F. Arbellot.), que la conversion du redressement en liquidation judiciaire devait être examinée au regard des dispositions de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, applicable en la cause ; que la cessation des paiements étant déjà constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, le renvoi opéré par ce texte à l'article L. 640-1 du même code ne peut viser que la condition relative à l'impossibilité manifeste du redressement ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la cessation des paiements.


الأربعاء، 18 سبتمبر 2019

66 : مساطر معالجة صعوبات المقاول الفلاح، ت: م ب


محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 30 نونبر 2017، عدد 16-21032

مساطر معالجة صعوبات المقاول الفلاح



في قرار قضائي صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 30 نونبر 2017 (واسع الانتشار)، قررت المحكمة بأن الفلاح كشخص طبيعي هو الوحيد الذي يستفيد من مخطط تسوية يصل ل 15 سنة، اما الفلاح الذي يمارس نشاطه في إطار شركة مسؤولية محدودة، لا يستفيد من هذا المقتضى ولو كانت شركة ذات شخص وحيد. الغنم بالغرم، لا يمكن الجمع بين مزايا الاشتغال في إطار شخصية معنوية ومزايا المخولة لشخص طبيعي.

علما بأن في فرنسا النشاط الفلاحي هو نشاط تجاري، يخضع فيه الفلاح لمساطر معالجة صعوبات المقاولة المنصوص عليها في القانون التجاري. أما في بلداننا العربية، واخص بالذكر هنا القانون المغربي، مازال النشاط الفلاحي نشاطا غير تجاري الا إذا مورس في إطار شكل مقاولة.


محمد بلمعلم
([1])


[1] - Seul un agriculteur personne physique peut bénéficier d’un plan excédant dix ans
La faculté pour le tribunal de fixer la durée du plan à quinze ans ne profite qu’aux personnes physiques agricultrices. Pour les personnes morales ayant une activité agricole, y compris les EARL à associé unique, la durée du plan est limitée à dix ans.

232 ، إجراءات الإعسار:



 الغرفة التجارية، 27 يونيو 2006، م قم نفر

- الغرفة التجارية، 27 يونيو 2006،  نشرة 2006، IV، رقم 149 : 

تطبق الغرفة التجارية لأول مرة في هذا القرار القاعدة (الخاصة بالمجموعة الأوروبية) رقم 1346/2000 الصادرة بتاريخ 29 مايو 2000 بخصوص إجراءات الإعسار والسارية المفعول اعتبارا من 31 مايو 2002.

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019

231 ، الإفلاسات الأجنبية :




الغرفة التجارية، 21 مارس 2006،  م ن فر 

- الغرفة التجارية، 21 مارس 2006،  النشرة رقم 74 : 

المساهمة في تحديد قواعد اختصاص الجهات القضائية الفرنسية، في الحق العام، لمعرفة إجراءات "إفلاس" الشركات التي ليس لها مقر على الأراضي الفرنسية.


الخميس، 12 سبتمبر 2019

ر 92، تعاقد مجلس إدارة شركات المساهمة مع نفسه، بقلم محمد بلمعلم

 


تعاقد مجلس إدارة شركات المساهمة مع نفسه 

بقلم: محمد بلمعلم

مقدمة:


أجاز المشرع المغربي بموجب الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون شركات المساهمة المغربي، استثناءا من مبدأ حرية تداول أسهم شركة المساهمة، "التنصيص في النظام الأساسي على إخضاع تفويت الأسهم للغير بأية صفة من الصفات لموافقة الشركة"، "ما عدا في حالة الإرث أو التفويت إما للزوج أو للأقارب إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية" ، أو التفويت الذي يتم في إطار عملية من عمليات العرض العمومي في سوق البورصة ، حيث ظلت هذه الحالات من تفويت الأسهم الاسمية إلى الغير على الأصل الذي كانت عليه وهو حرية التفويت.
غير أن إصدار الشركة قراراَ برفض الموافقة على تفويت الأغلبية الأسهم (المراقبة) إلى الغير، ليس هو نهاية الأمر، ذلك أنه بعد أي رفض يترتب على الشركة التزام بالعمل على شراء الأسهم من المساهم الذي يرغب في تفويت أسهمه والخروج من الشركة، ذلك أن تقييد حرية تداول الأسهم استثناءا ما هو إلا تقييد مؤقت ، ولا يمكن بأي حال أن يظل المساهم حبيس أسهمه ، وبناء عليه نص المشرع المغربي على سبيل الوجوب، على أنه في حالة ما "إذا لم توافق الشركة على المفوت إليه المقترح، تعين على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، داخل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، العمل على أن يتم شراء الأسهم إما من طرف أحد المساهمين أو أحد الأغيار أو من طرف الشركة، بعد موافقة المفوت، لأجل تخفيض رأس المال" .
ولكن في الواقع هناك ممارسات يحرم المساهم بمقتضاها من تقييد تفويت الأسهم إلى الغير بحق الموافقة رغم الاعتراف التشريعي بجواز تقييده، ذلك أن المفوت يعمد إلى ممارسة حق الموافقة، بدلا عن المساهمين الذين نشأ لهم الحق في الموافقة بتفويت المفوت المذكور أسهمه إلى الغير، ففي هذه الحالة نكون بصدد حرمان المساهم واقعيا من ممارسة الحق المعترف له به تشريعيا في رفض الموافقة على المفوت إليه المقترح والعمل على شراء الأسهم من المساهم المفوت بدلا عنه .

وليس هذا موضوعنا في هذا المقال ، بل سنفترض هنا أن الأقلية استطاعت استصدار قرار برفض الموافقة على تفويت الأغلبية لأسهمها (المراقبة) إلى الغير، لكي نسلط الضوء على إشكالية أخرى تثيرها الفقرة الرابعة من المادة 254 المذكورة، وهي أنه: 

عندما منح المشرع المغربي اختصاص العمل على شراء الأسهم لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، أغفل أنه كما يمكن للأغلبية أن تكون هي من يحرك حق الموافقة، قد يأتي اليوم الذي تكون فيه الأقلية هي من نشأ لها هذا الحق بتفويت الأغلبية أسهمها إلى الغير، 

 وبالتالي فالسؤال: 

إذا كان في الحالة الأولى يمكن توكيل الأغلبية مجلس الإدارة في شراء الأسهم، فكيف نفعل في الحالة الثانية التي ينشأ فيها للأقلية الحق في العمل شراء الأسهم من الأغلبية المشكلة لمجلس الإدارة المفوتة ؟ 

هل يعقل أن توكل الأقلية مجلس الإدارة الذي يمثل الأغلبية المفوتة في العمل على شراء الأسهم من نفسه ؟


للجواب عن هاته الأسئلة وغيرها، نحيل القارئ على : 

مساهمة للكاتب في مؤلف جماعي بعنوان :  


صدر ضمن سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية، 

منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية، شتنبر 2019.

م ب
 


اضغط على الرابط الآتي  من هنا

الأربعاء، 13 فبراير 2019

ر 329، التعسف في استعمال حق الموافقة، م ب

محكمة النقض الفرنسية
الغرفة التجارية،
قرار 6 فبراير 2019، 
طعن عدد: 17-20112، 

التعسف في استعمال حق موافقة بيع الحصص في شركة التضامن



قضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 6 فبراير 2019، بتأييد قرار محكمة الاستئناف القاضي بالحكم على أحد شركاء في شركة التضامن، الذي ماطل ولزم الصمت وتعسف في استعمال حق الموافقة الذي يخوله القانون،

يتعلق الأمر بالسيد "ي" مؤسس الشركة في سنة 1983، أراد بيع حصته، وعنده شريك حصل على نصف الحصص في 2006، جاء الشريك الراغب في التفويت بمجموعة من المشترين، ودايما "اكس" يرفض بلزوم الصمت، وعدم الجواب عن الرسائل،

استجاب قضاء الموضوع للسيد المؤسس "ي"  بالحصول على التعويض من جراء التعسف في استعمال حق الموافقة، وقد قام السيد "اكس" بالطعن في قرار محكمة الاستئناف امام محكمة النقض، استنادا لما يلي:

- انه في شركة التضامن الشريك له سلطة تقديرية مطلقة في رفض الموافقة على الشريك الجديد او الموافقة، والسكوت الذي لزمه الشريك لا يمكن اعتباره تعسف

- ان ضياع الشريك الراغب في التفويت في مداخيل مدة معينة راجع لتوقفه عن العمل وليس الخطأ المفترض للشريك، ان شريكه لا يستطيع الانسحاب ولا التقاعد.

- أن تربط المحكمة بين تدهور الصحة النفسية للشريك الرغب في التفويت والصمت الذي لزمه الشريك، وتحكم بالتعويض دون ان تنظر الى مدى توفر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر تكون قد خرقت مقتضيات المادة التي صارت 1240، 

جوابا عن هذه الوسائل والدفوع، ذكرت محكمة النقض أن السيد عبر عن ارادته في البيع، وووكل من يبحث عن مشتري، والشريك  لا يجيب اي سمسار، ويرفض مقابلة اي مشتري، السيد الشريك الراغب في البيع، عرض على شريكه ان يشتري حصصه اولا، ثم يبيع، لكن السيد "اكس" لا يرد على اي رسالة، والراغبين في الشراء يذهبون، الى أن جاء يوم خلال مسطرة الاستئناف ، بعد مضي ست سنوات عن العرض الأول، عرض الطاعن على شريكه الشراء اخيرا، بعد 6 سنوات من المرض النفسي، اشترى، بهذا تكون محكمة الاسئناف قد صادفت الصواب، عندما حملت الشريك المشتري المسؤولية عن الاضرار المعنوية التي الحقها بشريكه، 

ولقد بينت المحكمة ان هناك علاقة سببية اكيدة بين تدهور الحالة الصحية للريك الراغب في التفويت وبين سلوك الصمت والتجاهل، ورفض لقاء المشترين، وبذلك تكون قد عللت المحكمة قرارها القاضي بالحكم على الشريك الباغي ب 80 الف يورو.

 تعليق:

من تم وجب اعادة النظر في حق الموافقة كما هو منصوص عليه في شركة التضامن، وان يتم ادخال عليه بعض المرونة بشكل لا يتم التعسف في استعماله، وهذا القرار يؤرخ لبداية حقبة جديدة، يجب ان يضعها الشركاء في شركة التضامن في الحسبان، استعمال حق الموافقة ليس حق مطلق يمكن ان يستعمله كيف يشاء، بل هناك ضوابط وحدود ، وهناك غرامات قد تصل الى 80 الف اورو، اذا تم التعسف في استعمال هذا الحق، اما ان تشتري او ترفض بمبرر، وتسعى على الموازنة والترجيح بين مصالح جميع الاطراف، بما فيه خصمك المحتمل امام القضاء.

محمد بلمعلم



------------------------------------------------------------------------
للحصول على مستخلص من كتاب
 
دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة
الطبعة الأولى: يناير 2007
منشورات دار الآمان، الرباط
بقلم: محمد بلمعلم
تقديم: ذ أحمد شكري السباعي 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------




Et attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que le comportement attentiste de M. X..., ajouté à son refus de rencontrer les candidats cessionnaires, constituait une faute à l'égard de M. Y..., l'arrêt relève que les certificats médicaux, établis en mai, novembre et décembre 2013, démontrent la réalité de l'épisode dépressif traversé par M. Y..., et révèlent l'aggravation de son état de santé à chaque échange avec son associé au sujet de leurs problèmes professionnels et qu'ils insistent sur la nécessité, sous peine d'aggravation de son état, d'éviter tout contact avec son associé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par M. X... et l'atteinte à l'intégrité psychique subie par M. Y..., ayant entraîné des préjudices d'ordre patrimonial et extrapatrimonial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

En savoir plus
* احتراما لحقوق الناشر، الإذن بالاطلاع سيكون بعد طلب شخصي،


الثلاثاء، 1 يناير 2019

ر ، فهرس قانون الشركات الفرنسي

 


LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
الكتاب الثاني: الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الإقتصادي
الجزء الأول: مقتضيات أولية (المواد من تش 210-1 الى تش 210-12)
  • TITRE IV : Dispositions pénales.
    • Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes
      • Section 6 : Des infractions relatives à la dissolution
      • Section 7 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance (Article L242-30)
      • Section 8 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes à participation ouvrière
    • Chapitre III : Des infractions concernant les sociétés en commandite par actions (Article L243-1)
    • Chapitre IV bis : Des infractions concernant les sociétés européennes (Article L244-5)
    • Chapitre V : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
      • Section 5 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance (Article L245-17)
    • Chapitre VI : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions (Article L246-2)
    • Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales
      • Section 1 : Des infractions relatives aux filiales, aux participations et aux sociétés contrôlées (Articles L247-1 à L247-3)
      • Section 2 : Des infractions relatives à la publicité
      • Section 4 : Des infractions relatives aux sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance (Article L247-9)
    • Chapitre VIII : Dispositions concernant les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes ou des sociétés européennes. (Article L248-1)
    • Chapitre IX : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques (Article L249-1)
  • TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
    • Chapitre III : Dispositions communes aux groupements d'intérêt économique de droit français et aux groupements européens d'intérêt économique (Article L253-1)