الأربعاء، 21 يناير 2026

ر 2333، الشفعة بعد البيع في تشريع الكراء: من خرق المسطرة القبلية إلى البيع بشروط أفضل، م ب

م 01، حق الشفعة الاجتماعي،

م 02، الطبيعة القانونية لحق الشفعة الاجتماعي،

م 2،  الموافقة حق بعد عقد التفويت: حق استرداد،

م 23، الشفعة حق بعد البيع تشريعيا،

م 233، حق شفعة المكتري ، أو الشفعة بعد البيع في تشريع شفعة المكتري

م 2331، لا يوجد ما يمنع ان يكون بعد بيع معلق على شرط واقف ،

م 2332، اعلام بالثمن والشروط المتفق عليه،

 

م 2333، الشفعة بعد البيع في تشريع الكراء: من خرق المسطرة القبلية إلى البيع بشروط أفضل

مقدمة

أ، باع للغير دون احترام المسطرة القبلية،

ب، حالة البيع للغير بشروط أكثر فائدة أو بسعر أكثر فائدة

 

أ، باع للغير دون احترام المسطرة القبلية،

 

ر 12-1، كانت الفقرة الرابعة من المادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1975، المطبقة من يناير 1976 إلى دجنبر 1994، تنص على أنه: «إذا أُبرم البيع مع الغير خرقًا للحق الممنوح للمستأجر أو للشاغل بحسن نية، جاز لهذا الأخير، خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه عقد البيع، أن يصرّح برغبته في الحلول محل المشتري». وبعبارة أخرى، إذا لم تُحترم المسطرة القبلية، وأبرم المالك عقد بيع نهائي مع الغير غير معلق على أي شرط، فإن الشفعة تُمارس في هذه الحالة، بحيث يُفسخ البيع ويحلّ الشفيع محل المشتري المستبعد. فالأمر كان واضحًا في ظل النص المذكور[1]، غير أن المشرّع حذف هذا المقتضى، دون أن ينظم، حاليا، حالة خرق المسطرة القبلية وإبرام البائع المؤجّر بيعًا نهائيًا مع الغير، تاركًا بذلك فراغًا تشريعيًا[2]. إلا أن هذا الحذف لا يعني أن فرضية خرق المسطرة لم تعد قائمة في الواقع، بل ما تزال ممكنة وبشكل كبير، حيث تُعرض على القضاء[3] نزاعات من هذا القبيل، يمكنه في معالجتها الاستناد إلى الحلول التشريعية السابقة أو المنصوص عليها في قوانين مشابهة[4]، وإلى ما جاء في المراسيم التطبيقية للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1975. 

 

ر 13-2، ويمكن الاستدلال بشكل أوضح على أن الشفعة حق ينشأ بعد البيع بما ورد في المادة 3 من المرسوم[5]  رقم 77-742 الصادر في 30 يونيو 1977، والتي تعرّضت صراحةً لحالة خرق حق التفضيل المقرر للمكتري الشفيع، حيث يكون قد تم إبرام عقد بيع نهائي مع الغير. ففي هذه الحالة، يوجب المشرّع على الموثق تبليغ هذا البيع للمكتري، ويؤكد على أنه: «وفي أجل شهر واحد ابتداءً من تاريخ استلام الإشعار الثاني، يجوز للمستأجر أو للشاغل بحسن نية، في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 10 المذكورة، أن يصرّح برغبته في الحلول محل المشتري الغير[6]، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يُبلّغ الموثق بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع طلب إشعار بالتوصل»، وفي ظل ذلك، قضت الغرفة المدنية الثالثة لمحكمة النقض الفرنسية[7]، بتاريخ 12 مايو 2004، بأن بطلان إخطار عرض البيع يمنح المستأجر أو الشاغل حسن النية الحق في الحلول محل المشتري خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بعقد البيع الذي تم إبرامه خرقًا لحقه في الشفعة.

 

ب، حالة البيع للغير بشروط أكثر فائدة أو بسعر أكثر فائدة

 

ر 14-1، حالة البيع للغير بشروط أكثر فائدة أو بسعر أكثر فائدة: ولا يقتصر الامر تشريعيا على مجرد حالة إبرام بيع نهائي، بل يمتد كذلك إلى حالة عدم احترام البائع للشروط والثمن اللذين تم تبليغهما للشفيع. حيث كان ينص المشرّع في الفقرة الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانون 31 دجنبر 1975، السارية إلى غاية 1 يناير 1995، على أن المستأجر أو الشاغل حسن النية الذي لم يقبل عرض البيع داخل المهلة المحددة، وهي شهر واحد، يجوز له، خلال شهر واحد من تاريخ إشعاره بعقد البيع، أن يعلن رغبته في الحلول محل المشتري إذا تم البيع لطرف ثالث بشروط أكثر فائدة[8]. بعبارة أخرى، ففي حالة تنازل الشفيع عن العرض الأول، ثم قيام البائع بتغيير الشروط بشكل أكثر فائدة للمشتري الغير، فإن ذلك التنازل الأول عن حق الشفعة يصير لاغيًا، لكون الأمر يتعلق الآن بعقد جديد لم يكن محل تنازل أو قبول، إذا تم التفويت النهائي دون استشارته مسبقًا وبشروط مغايرة، نكون أمام بيع جديد، تنشأ بخصوصه شفعة جديدة، يحل بموجبها الشفيع محل الغير وفق نفس الشروط الجديدة، وذلك خلال أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه بعقد البيع. بناء عليه يتبين أن المادة المذكورة، كانت قبل التعديل، تشير بما لا يدع مجالا للشك أنّ الشُّفعة حقٌّ ينشأ بعد البيع المعلَّق على شرطٍ فاسخ، لا سيّما في الحالة التي يتنازل فيها الشفيع عن حقّه في الشفعة، فيبيع البائع للغير، ولكنه يُغَيِّر الشروط التي عرضها على الشفيع، أي يُبرِم عقدًا جديدًا بثمنٍ وشروطٍ أخرى، فينشأ للشفيع من جديد حقُّ الشفعة في هذا العقد الجديد بالشروط والثمن الجديدين.

  Il vous reste 96 % de ce document à lire

Ce contenu est réservé aux abonnés RDPS 

 Vous ne connaissez pas encore LaBase RDPS ?

Demander l'accés  

 محمد بلمعلم



الأحد، 17 يوليو 2022

ر 446، القرارات الكبرى بصدد قانون الشركات الفرنسي، ط 2، يوليوز 2022، بالفرنسية، محمد بلمعلم

 

كتاب القرارات الكبرى بصدد قانون الشركات، ط 2، يوليوز 2022، بالفرنسية، تحت رقم 446،

اعداد محمد بلمعلم


أضع بين أيديكم هنا رابط تحميل جزء من كتاب، يجمع قضاء الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية فيما يخص قانون الشركات، خاصة الاجتهاد القضائي المنشور في التقارير السنوية للمحكمة، ما بين يناير 1999 إلى دجنبر 2021،

 

 46 قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بصدد قانون الشركات، خاصة القرارات التي حظيت بعناية النشر في التقرير السنوي للمحكمة العليا الفرنسية، من 1999 الى 2021،

آخر تحيين يوليوز 2022، منشورات موقع قم نفر باريس، ط 2، دجنبر 2022، ت ر 446، عدد الصفحات 92 صفحة، باللغة الفرنسية، سلسلة القرارات الكبرى (تقرير)، الكتاب 1، المضمون من تأليف مصلحة التوثيق والدراسات، والتصنيف والاعداد محمد بلمعلم. كما يلي[1]

 

مصلحة التوثيق والدراسات، القرارات الكبرى في قانون الشركات: القرارات المنشورة في التقارير السنوية من 1999 إلى 2021، ط 2، يوليوز 2022، منشورات موقع قم نفر، باريس، تحت رقم 446، سلسلة القرارات الكبرى (التقرير)، الكتاب 1، (92 صفحة)، باللغة الفرنسية[1].

للاطلاع على الفهرس


الفصل الاول من هذا الكتاب متاح للتحميل مجانا من هنا


------------


للحصول على الكتاب كاملا، 46 قرار قضائي كبير ومنشور في التقرير السنوي فيما يخص قانون الشركات، ما بين 1999 الى 2021، مجموع في 92 صفحة، منشورات مجلة قم نفر، باريس، ط 2، يوليوز 2022، تصنيف م. بلمعلم، (باللغة الفرنسية).

يمكن اقتنائه من هنا

لزوار الموقع، هذا كود خاص بكم، للحصول على تخفيض 25 % في المائة من سعر الكتاب:

ABONNERJCC

بالتوفيق، مع تحيات

بلمعلم محمد

باحث في القانون الخاص، جامعة باريس

مدير موقع قم نفر، باريس


------------

[1] - للمساعدة في ترجمة المضمون المحرر باللغة الفرنسية، هنا مقال يجمع كل محركات الترجمة المفتوحة بالمجان على النت.



[1] SDER de la CC, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2021, 2e ed. RJCC, Paris, juillet 2022, sous n° 446. Coll. Les grands arrêts (R), T 1, (92 pages).

 


Sélection des 46 arrêts, portant sur le droit des sociétés, tirée des Rapports annuels de la cour de cassation, de l’année 1999 à l’année 2021.

Caractéristiques techniques :

Titre : [EBOOK] Les grands arrêts (R)[1] du droit des sociétés,

Sous-titre : Janvier 1999 – décembre 2021,

Numéro d’édition : 2e édition,

Date de parution : 07/2022,

Nombre de pages : 92 pages,

Langue : Français,

Auteur(s) : SDER de la CC[1],

Editeur : RJCC, Paris,

Collection : Les grands arrêts (R), Tome 1, par M. Bellamallem

Format : Ebook,

Sous N° : 446-22,

Extrait offert en téléchargement

 https://bit.ly/3Eh5WPe

Résumé :

46 arrêts, portant sur le droit des sociétés, tirée des rapports annuels de la cour de cassation, de l’année 1999 à l’année 2021.

L’inventaire a été limité sur les arrêts qui ont eu l’honneur de figurer dans les Rapports annuels de la Cour de cassation, l’ouvrage de référence dans les milieux judiciaire et universitaire, le Rapport de la Cour de cassation est aussi un précieux instrument de travail pour les praticiens du droit.

Ce document comporte l’analyse des principaux arrêts rendus au cours de l’année 1999 à l’année 2021, dans toutes les branches du droit des sociétés, comme il a été élaboré par le Service de Documentation, des Études et du Rapport de la cour de cassation (SDER).

 

Sommaire

Extrait offert en téléchargement

Dites-moi à quelle adresse e-mail je vous l'envoie

 

TITRE Ier : Dispositions préliminaires. 

1 Sociétés (règles générales) - Droit de vote des associés - Caractère d’ordre public

1.   Chambre commerciale, 8 février 1999 (Bull. n° 44)

Affirmé par un arrêt de la Chambre civile du 7 avril 1932, le caractère d’ordre public du droit de vote des associés (article 1844 du Code civil : "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.") est réaffirmé avec force par la Chambre commerciale.

Il existe, certes, des cas de plus en plus nombreux de suppression ou de limitation du droit de vote, mais ils résultent de dispositions expresses de la loi, même lorsque celle-ci laisse aux statuts le soin d’en décider le principe et la mise en œuvre (par exemple l’article 177 de la loi du 24 juillet 1966).

Dans l’arrêt rapporté, les statuts d’une société en commandite par actions étendaient à une catégorie (conjoint, descendants et ascendants du dirigeant intéressé) non prévue par les articles 258 (et 103 par renvoi) de la loi du 24 juillet 1966, la privation du droit de vote prévue à l’égard du dirigeant concerné, pour la procédure d’autorisation et d’approbation des conventions relevant des dispositions de l’article 101 de la loi.

La Chambre commerciale a censuré une cour d’appel, qui se fondant sur ces statuts, avait annulé une résolution d’une assemblée générale, au motif qu’en "faisant application de statuts qui instituaient pour certains associés, une suppression du droit de vote non prévue par la loi", elle avait violé l’article 1844 du Code civil.[1]

 Source :

SDER de la CC, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2021, 2e ed. RJCC, Paris, juillet 2022, sous n° 446. Coll. Les grands arrêts (R), T 1, p 11.

 

IL VOUS RESTE 96% DE CE LIVRE À LIRE


En savoir plus 

[pour télécharger le document entier]

Achetez sur Acdp-paris.fr


L'accès à l'intégralité de ce document est par ici

http://bit.ly/3EiDBrP